السيد أحمد الموسوي الروضاتي
24
إجماعات فقهاء الإمامية
- جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 : باب مسائل تتعلق بالحج : 151 - مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمي هو بها أو غيره ، هل يجوز له ان يرمي بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك ، وعليه الرمي بغير هذه الحصاة ، لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، وإجماع الطائفة عليه . * الرمي أيام التشريق بعد الزوال - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 : باب مسائل تتعلق بالحج : 152 - مسألة : هل يجوز الرمي أيام التشريق قبل الزوال ، أو لا يجوز الا بعد الزوال ؟ الجواب : الرمي في الأيام المذكورة ، لا يجوز الا بعد الزوال ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، من حيث إنه إذا فعل ذلك ، فلا خلاف في اجزائه ، وليس كذلك إذا فعله قبل الزوال ، ولان إجماع الطائفة عليه . * إذا نسي واحدة من الحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي كان عليه أن يرمي كل واحدة من الجمار بحصاة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 43 ، 44 : باب مسائل تتعلق بالحج : 153 - مسألة : إذا نسي واحدة من الحصاة ، ولم يعلم من اي الجمار هي ، ما حكمه في ذلك ؟ الجواب : إذا نسي ذلك على الوجه المذكور ، كان عليه ان يرمي كل واحدة من الجمار الثلاثة بحصاة ، لان الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وأيضا إجماع الطائفة عليه . * إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة عليه أن يعتد بواحدة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 44 : باب مسائل تتعلق بالحج : 154 - مسألة : إذا رمى الجمرة الواحدة بسبع حصيات في دفعة واحدة ، هل يجزيه ذلك عن الرمي بها مفترقا ، أو يعتد بواحدة ، أو لا يعتد بشيء ؟ الجواب : عليه أن يعتد بواحدة ، لان الاحتياط يقتضي ذلك ، ولان إجماع الطائفة أيضا عليه . * إذا رمى ما فاته بنية يومه قبل رميه بالأمس فلا يجزي ذلك عن واحد منهما - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 44 : باب مسائل تتعلق بالحج : 155 - مسألة : إذا رمى ما فاته بنية يومه ، قبل رميه بالأمس ، هل يجزى عن يومه ، أو عن امسه ، أو لا يجزى عن واحد منهما ؟ الجواب : لا يجزى ذلك عن واحد منهما ، لأنه يجب عليه الترتيب في ذلك ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، وإجماع الطائفة أيضا عليه . * إذا وطأ في الفرج قبل الوقوف بعرفات فسد حجه وعليه المضي في حجه وإعادة الحج من قابل وعليه بدنة